الشيخ الصدوق
275
من لا يحضره الفقيه
3995 - وروى إبراهيم بن عمر ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل " وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله " قال : هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل " ( 2 ) . 3996 - وروى عبيد بن زرارة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن " . ( 4 ) 3997 - وقال عليه السلام : " كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة " . ( 5 ) وقال عليه السلام : " لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا
--> ( 1 ) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 122 في الصحيح أيضا . ( 2 ) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب إن شاء الله . ( 3 ) رواه الكليني عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح . وأما طريق المصنف إليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق . ( 4 ) يدل على أنه لا رباء في المعدود ، وقال في الدروس : وفى ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتي بن مسلم وزرارة * والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على دليل قاطع ، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف . والأقرب الكراهية . ( المرآة ) ( 5 ) رواه الكليني مع الذي بعده في خبر في الكافي ج 5 ص 145 بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . * روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 3 ص 101 عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ، فقال كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحد هو في هذا الباب ؟ قال : نعم نكرهه " وسيأتي حديث زرارة تحت رقم 4007 .